ما حكم من شكّ هل تلفّظ بالطلاق أو بكلام آخر، وهل يقع الطلاق إذا حاول التيقن من موضوع سابق وتلفّظ به أثناء محاولة التيقن؟
ليس فيما ذكرتَ مما يوقع الطلاق، فالطلاق لا يقع بحديث النفس، ومن شكّ هل تلفظ بالطلاق أو نوى الطلاق بالكناية، لم يقع طلاقه لأن الطلاق لا يقع مع الشك.
قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه، بني على يقين النكاح".
ومن تلفظ بالطلاق على سبيل تجربة التكلم، لم يقع طلاقه، لعدم قصد اللفظ بمعناه، كما أن الموسوس إذا تلفظ بالطلاق بسبب الوسوسة لم يقع طلاقه، وعليه الإعراض عن الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185211