هل يقع الطلاق في الحالات التالية: التلفظ به نفسيًا، أو الشك في التلفظ به، أو التلفظ به لاحقًا بهدف معرفة كيفية صدوره سابقًا، أو تكرار التلفظ به لاحقًا، أو التلفظ به دون قصد بعد الاستيقاظ من النوم، أو الشك في وقوع الطلاق بعد المراجعة؟ وهل يشترط لصحة الطلاق أن يكون اللفظ مسموعًا؟
حديث النفس بالطلاق لا يقع به الطلاق، وكذا الشك في التلفظ به؛ لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك. أما قول الرجل لزوجته: "اجلسي عند أهلك وإذا تقدم إليك أحد تزوجيه" فهو كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. الشك في اصطلاح الفقهاء هو عدم اليقين، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: متفق على اعتباره، ومتفق على إلغائه (مثل الشك في الطلاق فلا يؤثر)، ومختلف فيه. لا يشترط لصحة لفظ الطلاق أن يكون بصوت مسموع لمن بجوارك، بل يكفي أن تسمعه أنت. يجب الإقلاع عن الوساوس وعلاجها بالذكر والقرآن ومجالسة الصالحين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71940