هل يقع طلاق الرجل إذا تلفظ به بصريح اللفظ، ولكنه يشك هل أسمع نفسه أم لا؟
اختلف العلماء في وقوع طلاق من تلفظ به سراً دون أن يسمع نفسه، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يقع إلا إذا أسمع نفسه، وذهب الحنابلة إلى أنه يقع بمجرد التلفظ أو تحريك اللسان به، حتى لو لم يسمع نفسه، ولكن قد يوجه إلى أن وقوعه مشروط بإسماع نفسه. ومن شك في إسماع نفسه لفظ الطلاق، فلا يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172196