العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الغضب والوسواس في وقوع الطلاق في الحالات التالية: 1. هل يقع الطلاق بنية إيقاعه للشك فيما جرى سابقاً؟ 2. هل يقع الطلاق بكلمة "لا بقيتِ"، أو "لك ذلك"، أو "إن شئتِ" عند الخلاف، مع الشك في نية الطلاق؟ 3. هل يقع الطلاق بتخيل تلفظ كلمة "أنت طالق" دون شعور أو إرادة أو نية، مع عدم إكمال الجملة؟ 4. هل يقع الطلاق بالقول للزوجة: "سأعدهما اثنتين، وأرتاح من هذا الشك"، مع العلم أنك لم تطلقها؟ 5. هل يقع الطلاق بقول "خلاص" عند الغضب، مع نية الطلاق بذلك، ثم تتحدث الزوجة في الموضوع نفسه؟ 6. هل يقع الطلاق بتكرار "لستِ بزوجتي" و "الطلقات الثلاث قد وقعن" لمدة ثلاثة أيام بنية إخراج نفسك من الشك؟ وهل هناك تعليق للطلاق في آخر الكلام الذي دار بينكما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع الطلاق بالتلفظ الصريح به، أو الكناية مع النية من الزوج المختار، ولا يقع بحديث النفس أو النية المجردة. لا يقع طلاق الموسوس الذي ينطق به بغير اختياره. وإذا حصل شك في التلفظ بالطلاق أو نيته، فلا يقع الطلاق. ينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي