هل تقع زوجتي طالقًا إذا حلفت عليها بالطلاق في حالة غضب إن شككت بها، ثم شككت بها؟
لم يتم توضيح ما حُلِفَ عليه، فإن كان الحلف بالله أو بالطلاق، فإذا وقع الشك الذي عُلِّقَ عليه الطلاق، فإنه يقع عند جمهور الفقهاء. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعليق الطلاق لا يقع ما لم يُقصَد. أما الغضب فيمنع وقوع الطلاق في بعض الأحوال. ويجب إحسان الظن بالمسلم وعدم الحلف إلا بالله تعالى، والحلف بالطلاق مذموم، ولا ينبغي جعله وسيلة لحل المشاكل الزوجية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108156