هل يقع الطلاق الذي تلفظت به -أو شككت في التلفظ به- بالثلاثة، مع العلم أنه كان حديث نفس -في البداية-، ثم تحول إلى شك، ثم غلب على الظن أنه تلفظ، مع العلم أن الزوجين قد جامعا بعضهما بعد ذلك؟
الطلاق لا يقع بحديث النفس، ولا بمجرد الشك في حصوله؛ لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها، والنكاح الثابت بيقين لا يزول بشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107879