هل القول "حسبتها" أو "واحدة ويبقى لها اثنتان" عند الشك في تلفظ الطلاق، ودون نية لإيقاعه، يوقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
من شك في وقوع الطلاق لم يلزمه شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة، والنكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. وعليه، فإن الشك في حصول الطلاق لا يوقعه، ويجب ترك هذه الشكوك وعدم الاسترسال معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113069