العودة إلى البحث
السؤال

هل القول "حسبتها" أو "واحدة ويبقى لها اثنتان" عند الشك في تلفظ الطلاق، ودون نية لإيقاعه، يوقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في وقوع الطلاق لم يلزمه شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة، والنكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. وعليه، فإن الشك في حصول الطلاق لا يوقعه، ويجب ترك هذه الشكوك وعدم الاسترسال معها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي