العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بمجرد تبني رأي يوقعه لفترة، ثم العدول عنه لرأي لا يوقعه، مع العلم المسبق بجميع الآراء؟ وما هو ضابط عدم الأخذ بمن شكّ هل طلق أم لا، وهل يكفي غلبة الظن أم يلزم التحري؟ وما مقدار الشك الذي يعتبر شكًا فعليًا؟ وما ضابط الإكراه في الزواج، وهل يُعد خجل الزوجة أو خوفها إكراهًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أخذ بقولٍ في إيقاع ، فليس له الرجوع إلى قولٍ آخر بعدم وقوعه في نفس الحادثة، ويرى بعض العلماء جواز الرجوع. إذا حصل شكٌّ في وقوع الطلاق لم يلتفت إليه؛ لأن الأصل بقاء ، ويدخل في الشك الظن والوهم. وضابط الإكراه في الزواج: حصول العقد دون رضا واختيار، بسبب تهديد بالقتل أو الإيذاء الشديد ممن يقدر عليه، ولا يُعد مجرد الخجل أو الخوف إكراهًا معتبرًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
158633
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي