العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا تلفظ الشخص بكنايات الطلاق وشك في نيته الجازمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من القواعد الفقهية أن اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل العدم، والأصل بقاء النكاح.

وعليه، يبقى الأمر على أنه لم ينو الطلاق حتى يثبت العكس، فلا تأثير لهذا الشك على العصمة الزوجية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي