العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من تلفظ بكناية الطلاق عند تخيل مشادة مع زوجته، وشك في نيته، فهل يكفيه هذا الشك للتخلص من الوسوسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في نية بالكناية، لم يقع طلاقه؛ لأن الأصل بقاء ، ولا يزول بالشك. قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143461
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي