ما حكم الشرع فيمن شك في إيقاع الطلاق، كمن نسي عدد الطلقات، أو التبس عليه الأمر في نية كناية الطلاق وهو في حالة نعاس، أو شك هل تلفظ بصريح الطلاق أم لا، وهل يقع الطلاق مع الشك أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شك الزوج في الطلاق له ثلاث حالات:
1. الشك في أصل وقوع الطلاق: هل طلق أم لا؟ في هذه الحالة لا يقع الطلاق بالإجماع؛ لأن النكاح ثابت بيقين ولا يزول بالشك.
2. الشك في عدد الطلاق: هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً؟ يرى المالكية وبعض الشافعية والخرقي من الحنابلة أنها لا تحل له إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثاً. بينما يحكم بالأقل عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد، فإذا راجعها حلت له.
3. الشك في صفة الطلاق: هل هي بائنة أم رجعية؟ يحكم بالرجعية لأنها أضعف الطلاقين، وبالتالي هي المتيقنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55318
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 55318
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي