ما حكم من شك في عدد الأمور المتنازع فيها وفي نيته بشأن الطلاق، أو فيما حلف عليه، فهل يمكنه الاستخارة أو صلاة الحاجة لقطع الشك؟
لا مجال لصلاة الاستخارة في مثل هذه الأمور، ولكن يمكن الدعاء لله بالهداية وبيان الحق والصواب. ثم الواجب سؤال أهل العلم الموثوق بهم، امتثالًا لقوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ". بخصوص ما يشك فيه، فإن "اليقين لا يزول بالشك"، ومعنى القاعدة أن الأشياء تبقى على حالها حتى يُتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ. وعليه، فإن الشك في نية الطلاق أو وقوعه لا يؤثر على عقدة النكاح ولا يقع به الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98601