ما حكم قول كناية عن الطلاق مع الشك في نية الطلاق، وهل يؤاخذ الموسوس والشكاك على ما يقول في الصلاة أو الطلاق أو العبادات الأخرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق نوعان: صريح، كلفظ "طالق"، ويقع به الطلاق ولو لم يُنوَ. وكناية، كقول "الحقي بأهلك"، ولا يقع بها إلا بنية الطلاق، أو بوجود قرينة كالغضب أو طلب الزوجة للطلاق، فيقع حينئذ ولو لم يُنوَ. ومن شك هل نوى الطلاق لم يقع. ومن ابتلي بالوسوسة في أقواله أو اعتقاداته لم يؤاخذ بشيء من ذلك، كالشك في وقوع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11218
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11218
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي