العودة إلى البحث

ما حكم استخدام كنايات الطلاق بقصد أو بغير قصد حال الغضب، مثل: "كل شيء قسمة ونصيب"، و"اذهبي لبيت أهلك"، و"إذا تزوجت غيري قولي له إنك تريدين منزلًا لوحدك"؟ وهل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "كما تريدين" ردًا على طلبها الطلاق؟ وما حكم الشك في نية الطلاق عند التلفظ بهذه الألفاظ بسبب الوسواس؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات بغير نية، والشك في نية الطلاق لا اعتبار له؛ لأن الأصل بقاء النكاح. قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". لذا، أعرض عن هذه الوساوس ولا تسترسل معها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي