ما حكم استخدام كنايات الطلاق بقصد أو بغير قصد حال الغضب، مثل: "كل شيء قسمة ونصيب"، و"اذهبي لبيت أهلك"، و"إذا تزوجت غيري قولي له إنك تريدين منزلًا لوحدك"؟ وهل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "كما تريدين" ردًا على طلبها الطلاق؟ وما حكم الشك في نية الطلاق عند التلفظ بهذه الألفاظ بسبب الوسواس؟
لا يقع الطلاق بألفاظ الكنايات بغير نية، والشك في نية الطلاق لا اعتبار له؛ لأن الأصل بقاء النكاح. قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". لذا، أعرض عن هذه الوساوس ولا تسترسل معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144183