العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام الرجل لكنايات الطلاق مع زوجته، مع عدم تذكر نيته، أو عدد المرات التي استخدمها فيها، وهل يقع الطلاق بمثل هذه الكنايات، وماذا لو قال في سره: "يا رب لا تحسب علي الطلاق إلا إذا طلقها القاضي في المحكمة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أنفع علاج للوساوس هو عدم الالتفات إليها، وما تلفظت به من الألفاظ (ما عدت أريد العيش معك، اذهبي إلى بيت أبيك، لا يمكننا البقاء مع بعض) تُعد من كنايات . إذا شككت في نيتك وقت اللفظ، فالطلاق لم يقع؛ لأن الأصل بقاء العصمة، الثابت بيقين لا يزول بالشك. أما نيتك أن لا يُحسب عليك الطلاق فلا اعتبار لها شرعًا. وننصحك بالتريث والتثبت قبل التكلم بالطلاق، على زوجتك؛ فالطلاق لغير سبب شرعي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111809
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي