العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته وهو غير متأكد من عدد الطلقات، هل هي مرتان أم ثلاث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شك الزوج في وقوع أو عدده، فعليه البناء على اليقين؛ فإن شك هل طلق أم لا، فالأصل عدم وقوع الطلاق، لأن متيقن والطلاق مشكوك فيه، و"اليقين لا يزول بالشك". وإن شك هل طلق واحدة أو اثنتين، فليجعلها واحدة لأنها المتيقنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12882
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي