ما حكم رجل متيقن من الطلاق، ويشك في صيغته هل قال "أنت طالق" أم "أنت طالق طالق طالق"، ويشك في عدد الطلقات؟ وكم طلقة تحتسب في الحالة الأولى؟
من تيقن الطلاق وشك في صيغته، فلا يقع على زوجته إلا طلقة واحدة. ومن شك في عدد الطلاق، فإنه يبني على الأقل، فإن شك هل طلق اثنتين أو ثلاثًا، فلا يقع إلا اثنتان، لأن ما زاد على القدر المتيقن طلاق مشكوك فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173089