ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته وهو غير متأكد من عدد الطلقات، هل هي مرتان أم ثلاث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا شك الزوج في وقوع أو عدده، فعليه البناء على اليقين؛ فإن شك هل طلق أم لا، فالأصل عدم وقوع الطلاق، لأن متيقن والطلاق مشكوك فيه، و"اليقين لا يزول بالشك". وإن شك هل طلق واحدة أو اثنتين، فليجعلها واحدة لأنها المتيقنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12882
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12882
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي