العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته وهو غير متأكد من عدد الطلقات، هل هي مرتان أم ثلاث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا شك الزوج في وقوع أو عدده، فعليه البناء على اليقين؛ فإن شك هل طلق أم لا، فالأصل عدم وقوع الطلاق، لأن متيقن والطلاق مشكوك فيه، و"اليقين لا يزول بالشك". وإن شك هل طلق واحدة أو اثنتين، فليجعلها واحدة لأنها المتيقنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12882
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي