العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قام الزوج بتطليق زوجته تحت الإكراه، مع عدم وجود نية للطلاق، ظناً منه أن ذلك سيهدئ الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلب الزوجة وإلحاحها عليه ليس إكراهًا معتبرًا يمنع وقوع الطلاق، فالإكراه المعتبر يكون عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد كالقتل أو الضرب. ويشترط للإكراه شروط منها: قدرة المكرِه، وغلبة الظن بنزول الوعيد، وكون الضرر كبيرًا كالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل. وعليه، فإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق مختارًا، فقد وقع طلاقه، وله مراجعة الزوجة إن كان الطلاق دون الثلاث وقبل انقضاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193012
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي