العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر تحت الإكراه والتهديد بالفضيحة وإيقاع الأذى، خاصةً مع عدم نية الطلاق من الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أكره الرجل على بتهديد زوجته له بالفضيحة، أو تهديدها بإيذاء نفسها مثل رمي نفسها من السيارة، وكان يغلب على ظنه أنها ستنفذ تهديدها، فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه طلاق تحت الإكراه. وقد أفتى الصحابة بذلك، واستدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". كما يجب على من وقع في المعصية أن يتوب إلى الله، فالمعاصي سبب الهموم والنكد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7984
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي