العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر تحت الإكراه والتهديد بالفضيحة وإيقاع الأذى، خاصةً مع عدم نية الطلاق من الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أكره الرجل على الطلاق بتهديد زوجته له بالفضيحة، أو تهديدها بإيذاء نفسها مثل رمي نفسها من السيارة، وكان يغلب على ظنه أنها ستنفذ تهديدها، فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه طلاق تحت الإكراه. وقد أفتى الصحابة بذلك، واستدل العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". كما يجب على من وقع في المعصية أن يتوب إلى الله، فالمعاصي سبب الهموم والنكد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي