العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو غضبان ومكره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته تحت الإكراه، كتهديدها بقتل نفسها إذا لم يطلقها، وكان الزوج يعتقد جدية التهديد ويخشى حدوثه، فإن الطلاق لا يقع. هذا استناداً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولأن المكروه لا قصد له ولا إرادة، فهو كالمجنون أو النائم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10921
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي