هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو غضبان ومكره؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته تحت الإكراه، كتهديدها بقتل نفسها إذا لم يطلقها، وكان الزوج يعتقد جدية التهديد ويخشى حدوثه، فإن الطلاق لا يقع. هذا استناداً إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولأن المكروه لا قصد له ولا إرادة، فهو كالمجنون أو النائم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10921
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10921
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي