هل يقع الطلاق الذي صدر تحت الإكراه والتهديد بإبلاغ الزوجة الأولى، مع نية عدم إيقاعه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أُكره الرجل على بتهديد بإيذاء بدني أو مالي، أو بتهديد بكشف زواجه من الثانية إذا ترتب عليه ضرر ظاهر وغير معتاد ويغلب الظن على تنفيذ التهديد، فلا يقع الطلاق. واستدل العلماء بحديث: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". أما إذا لم تتوفر هذه الشروط أو كانت المشكلات معتادة، أو كان التهديد غير جاد، فإن الطلاق يقع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7509
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7509
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي