هل يقع طلاق الرجل لزوجته وهو مكره عليه بسبب تهديدها بالخلع، ثم تبين لاحقًا أنها كانت مسحورة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس كل تهديد للزوج إكراهًا معتبرًا يمنع وقوع ، بل الإكراه المعتبر هو ما يغلب الظن بوقوع ضرر شديد كالقتل أو الضرب. ويشترط للإكراه أن يكون المكرِه قادرًا، وأن يغلب على ظن المكرَه وقوع الوعيد، وأن يكون الضرر كبيرًا. وتهديد الزوجة برفع قضية خلع لا يعتبر إكراهًا، وعليه فإن الطلاق قد وقع. إذا كان هذا الطلاق غير مكمّل للثلاث، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193013
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193013
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي