هل يقع طلاق الرجل لزوجته وهو مكره عليه بسبب تهديدها بالخلع، ثم تبين لاحقًا أنها كانت مسحورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس كل تهديد للزوج إكراهًا معتبرًا يمنع وقوع الطلاق، بل الإكراه المعتبر هو ما يغلب الظن بوقوع ضرر شديد كالقتل أو الضرب. ويشترط للإكراه أن يكون المكرِه قادرًا، وأن يغلب على ظن المكرَه وقوع الوعيد، وأن يكون الضرر كبيرًا. وتهديد الزوجة برفع قضية خلع لا يعتبر إكراهًا، وعليه فإن الطلاق قد وقع. إذا كان هذا الطلاق غير مكمّل للثلاث، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193013
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193013
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي