هل يقع طلاق الرجل لزوجته إن كان مُكرهًا عليه بتهديدها له بأنها "سوف تجعله يرى الذي لا يحب أن يراه"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس كل تهديد للزوج يُعد إكراهًا مُعتبرًا يمنع وقوع الطلاق، بل الإكراه المعتبر يكون عند غلبة الظن بحدوث ضرر شديد كالقتل أو الضرب. ويشترط للإكراه شروط، منها: أن يكون المُكرِه قادرًا بسلطان أو تغلب، وأن يغلب على ظن المكرَه نزول الوعيد به إن لم يجب، وأن يكون الضرر كبيرًا كالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل. ومثل هذه المسائل تُرفع للقضاء للفصل فيها؛ لأن ما يوجب الغمّ الذي يعدم الرضا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، والنظر في ذلك مفوض للحاكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193018
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193018
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي