العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الرجل لزوجته إن كان مُكرهًا عليه بتهديدها له بأنها "سوف تجعله يرى الذي لا يحب أن يراه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس كل تهديد للزوج يُعد إكراهًا مُعتبرًا يمنع وقوع ، بل الإكراه المعتبر يكون عند غلبة الظن بحدوث ضرر شديد كالقتل أو الضرب. ويشترط للإكراه شروط، منها: أن يكون المُكرِه قادرًا بسلطان أو تغلب، وأن يغلب على ظن المكرَه نزول الوعيد به إن لم يجب، وأن يكون الضرر كبيرًا كالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل. ومثل هذه المسائل تُرفع للفصل فيها؛ لأن ما يوجب الغمّ الذي يعدم الرضا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، والنظر في ذلك مفوض للحاكم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193018
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي