هل يقع طلاق الرجل المكره بتهديد زوجته له بإيذاء ابنته إن لم يطلقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته دفعًا لأذاها لابنته، فإن تحقق أن الزوجة ستؤذي ابنته وعجز عن منعها، لا يلزم عند ، ويعتبر إكراها شرعيا. أما إذا لم يتحقق من تهديدها أو كان يستطيع منعها، فالطلاق لازم.
وجمهور الفقهاء يرون عدم وقوع طلاق المكره إذا كان الإكراه شديدًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، ولقوله: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". أما إذا كان الإكراه ضعيفًا، وقع طلاقه. ويرى الحنفية وقوع طلاق المكره مطلقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82804
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82804
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي