هل يقع طلاق بالإكراه إذا كان الزوج قد أخبر القاضي بأنه طلق زوجته مرتين، ثم أجاب بـ "نعم" عندما سأله القاضي عما إذا كانت هناك طلقة أخرى، مع العلم أنه كان مكرهاً على ذلك الفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
شروط الإكراه المعتبر الذي يمنع نفوذ هي: أن يكون المكره قادرًا بسلطان أو تغلب، وأن يغلب على الظن نزول الوعيد به إن لم يجب المكره، مع عجزه عن دفعه أو الهرب، وأن يكون الضرر كبيرًا كالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل أو أخذ المال الكثير. وإخبار الزوج بطلاق زوجته كذباً، الراجح عدم وقوع الطلاق به. وبما أن القاضي أثبت ثلاث تطليقات، فالرجوع للمحكمة وعرض المسألة بكل تفاصيلها هو الحل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146775
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146775
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي