هل يقع طلاق بالإكراه إذا كان الزوج قد أخبر القاضي بأنه طلق زوجته مرتين، ثم أجاب بـ "نعم" عندما سأله القاضي عما إذا كانت هناك طلقة أخرى، مع العلم أنه كان مكرهاً على ذلك الفعل؟
شروط الإكراه المعتبر الذي يمنع نفوذ الطلاق هي: أن يكون المكره قادرًا بسلطان أو تغلب، وأن يغلب على الظن نزول الوعيد به إن لم يجب المكره، مع عجزه عن دفعه أو الهرب، وأن يكون الضرر كبيرًا كالقتل أو الضرب الشديد أو الحبس الطويل أو أخذ المال الكثير. وإخبار الزوج بطلاق زوجته كذباً، الراجح عدم وقوع الطلاق به. وبما أن القاضي أثبت ثلاث تطليقات، فالرجوع للمحكمة وعرض المسألة بكل تفاصيلها هو الحل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146775