هل شك الزوج في التلفظ بتعليق الطلاق بالثلاث يزيل يقين النكاح؟ وما حكم من نوى اعتبار الطلاق بالثلاث ورعًا ثم أراد الرجوع عن هذه النية إلى الأخذ بقاعدة اليقين لا يزول بالشك؟
الطلاق لا يقع بالشك، سواء كان بلفظ الثلاث أو الواحدة، معلقًا أو منجزًا، ولا عبرة بما يحدث بالوسواس بوقوع الطلاق احتياطًا وورعًا، فالطلاق لا يقع بحديث النفس من غير تلفظ. ويجب الحذر من الوسوسة في أمور الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157973