العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "أنتِ طالع بالثلاثة" مزاحاً، أو بقول الزوجة "سأسيبكِ" دون نية، وهل البقاء مع الزوج الأتقى عند الشك أم الانفصال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الكلمة التي قالها الزوج مشكوكًا فيها وليست بلفظ ، فلا يقع بها شيء. ولفظ "طالع" لا يُعد كناية طلاق، ولفظ "طابق" سبق بيانه.

أما قول الزوج "إن كنت تشكين أنك زوجتي فاتركيني إذا شئت"، فلو نوى به تفويض الطلاق، فإنه يشترط لوقوعه أن تُطلق الزوجة نفسها فورًا.

اليقين لا يزول بالشك، والزواج ثابت بيقين، وينصح السائلة بترك الشكوك ، وعلاج الوساوس يكون بالإعراض عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79690
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي