العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من تلفظ بصريح الطلاق قبل الدخول والخلوة ووطء الزوجة واستمرت الحياة الزوجية لأكثر من ثلاث سنوات، ثم شك الرجل في قصده من لفظ الطلاق، وهل يقع الطلاق بمثل هذا عند المذاهب الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لفظ الصريح يوقع الطلاق إذا نوى لفظه، أما إذا سبق لسانه فلا يقع. ومن شك في نية اللفظ ولم يغلب على ظنه شيء، فيعمل بالأصل وهو اعتبار كلام المكلف. وبناءً عليه، يقع الطلاق المذكور، وحيث إنه قبل الدخول فهو طلاق بائن بينونة صغرى، ويلزم لعقد جديد لمراجعة الزوجة، وعلاقته بها سابقًا غير مشروعة، لكن الجهل يسقط الحد وينسب الولد. ينبغي عرض مسائل الطلاق على الجهات الشرعية المختصة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78069
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي