هل وقع الطلاق في أي من المرات الأربع التي تلفظ بها الزوج بلفظ الطلاق، وهي: قبل 18 عامًا، وقبل 3 سنوات، وعندما قالت الزوجة "إذا خرجت فأنت طالق بالثلاثة"، وقبل شهرين؟
الطلاق الصريح يقع ولا يحتاج لنية، وعليه فإن قول الزوج: "أنت طالق" في المرتين الأولى والثانية نافذ بلا إشكال.
أما حلف الزوج بالطلاق الثلاث قاصداً منع الزوجة من الخروج لا إيقاع الطلاق، فهذا محل خلاف: 1. جمهور العلماء: يرون وقوع الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً. 2. ابن تيمية: يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق بل التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، وتلزم كفارة يمين عند الحنث ولا يقع طلاق، وعند قصد الطلاق، يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وأما المرة الثالثة التي تشك الزوجة فيها في تلفظ الزوج بالطلاق وينكر هو ذلك، فالأصل أن قول الزوج هو المعتبر. لكن إن تيقنت الزوجة من تلفظه بالطلاق الصريح، فقد اكتملت بذلك ثلاث طلقات ولا يحل لها البقاء معه، وعليها أن تفتدي منه بالخلع.
يُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135097
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135097
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي