العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق ثلاث مرات بناءً على تلفظ الزوج بالطلاق مرة، ورفعه قضية طلاق مرتين، مع العلم أنه أرجع الزوجة بعد الطلقة الأولى وبقيا معًا ستة أشهر قبل أن يختلفا مرة أخرى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في حكم طلاق الثلاث في مجلس واحد، فذهب الجمهور إلى أنه يقع ثلاثًا، بينما يرى آخرون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقع طلقة واحدة. يجوز للعامي تقليد أي من أقوال أهل العلم المعتبرة. مجرد الوعد بالطلاق، أو رفع دعوى طلاق، لا يوقع الطلاق؛ فالطلاق يقع بالتلفظ به أو كتابته بنية الإيقاع.

يجب على الزوجين الحرص على استقرار الأسرة ومعالجة الخلافات بحكمة، والطلاق محظور إلا لحاجة، ولا يجوز للمرأة الخروج من بيتها دون إذن زوجها لمجرد خلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي