العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق باللفظ الصريح دون نية، وهل تُعَدُّ كلمة الرجل دون قصدٍ أو نيةٍ مُوجِبَةً لهدم حياته الزوجية، وهل يُعذَرُ الناس في بلد السائل بالجهل بوقوع الطلاق خارج المحكمة الشرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تعارض بين إيقاع الطلاق باللفظ الصريح دون نية، وبين ما ذكره شيخ الإسلام من أن كل لفظ بغير قصد المتكلم لسهو أو سبق لسان لا يترتب عليه حكم؛ فالأول يقصد به من تعمد لفظ الطلاق وإن لم يقصد أثره، بينما الثاني يتعلق بمن سبق لسانه باللفظ دون قصد كمن أراد قول "طارق" فقال "طالق". متى أوقع الزوج الطلاق وقع، ودور القاضي هو التوثيق فقط، وجهل بعض الناس بذلك لا يمنع وقوع الطلاق ما دام يدرك أن ما تلفظ به هو من ألفاظ الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139902
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي