العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي يتلفظ به الزوج بدون قصد أو نية، وما الحكمة من تشريع الطلاق اللفظي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوقوع أمران: الأول قصد لفظه، فلا يقع بسبق اللسان إلا بقرينة، والثاني قصد معناه، وهو حل عقد ، وهذا ينتفي بوجود قرينة تدل على عدم إرادة المتلفظ بالطلاق إيقاعه، أما فتشترط في الألفاظ غير الصريحة. والطلاق يقع بالجد والهزل، ولا يوجد في الشرع ما يسمى بالطلاق اللفظي، وشرعت مرتين للحفاظ على الأسرة وتجنب الطلاق، أما الثالثة فتعني الإصرار على الفرقة. والله تعالى أعلم بحكم تشريعاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80230
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي