العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج ونيته غير الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ألفاظ نوعان: صريح لا يحتاج إلى نية ويقع به الطلاق حتى لو كان الزوج هازلاً، مثل "أنت طالق"، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: ، والطلاق، ". والنوع الآخر ألفاظ محتملة لغير الطلاق، مثل "فارقتك" أو "سرحتك"، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، وإلا فلا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49742
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي