هل يقع الطلاق بذكر ألفاظ تحتمل الطلاق، مثل قول الخاطب لوالده "لو أني لم أتزوج كنت مرتاحا" و "أصبحت أفكر أني لا أريدها"، مع العلم أن هذه الألفاظ كانت لمجرد الفضفضة ولم تكن هناك نية للطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع نية الطلاق، وإذا شك في التلفظ أو نية الطلاق بالكناية، فلا يقع؛ لأن الأصل بقاء ، ولا يزول بالشك. وما ذُكر في السؤال لا يترتب عليه طلاق، ويجب الإعراض عن الوساوس.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153076
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153076
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي