العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ ما صدر من الزوج من ألفاظ أو أفعال في المواقف المذكورة بمثابة طلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العزم على لا يوقع الطلاق، وكذلك الألفاظ التي لم يتأكد قائلها من التلفظ بها أو لم يتذكر نيته وقت الغضب الشديد لا يقع بها طلاق، لأن الأصل في ألفاظ الكناية هو اقترانها بنية الطلاق حتى يقع، ولأن طلاق الغضبان لا يقع إذا كان غضبه شديدًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9170
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي