هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالتي الغضب الشديد، والذي لم يكن بنية الطلاق، إضافة إلى طلقة معلقة سابقة لم يُلفظ فيها بالطلاق، وهل يُعتد بقول الزوج في حالة الغضب أم بقول الزوجة؟
اشتَمَل السُّؤال على عدة أمور: 1. قولُ الزوج لزوجته: "أنت طالق" حال الغضب، تُعَدُّ طلقةً واقعةً، ما لم يَصِلْ الغضبُ إلى درجة فقدان الوعي والإدراك. 2. قولُ الزوج لزوجته: "وفراشُك محرم عليَّ" سبق توضيحه في فتاوى سابقة. 3. قول الزوج لزوجته: "إن ذهبتِ إلى العرافين فاعتبري نفسك خارجة من عصمتي" هي كناية طلاق، فإذا كان القصد التهديد بالطلاق، يقع الطلاق بذهابها إلى العرافين عند جماهير العلماء، وإن كان القصد شيئًا آخر كخروجها من رعاية الزوج وحفظه، فلا يقع الطلاق. 4. قول الزوج لزوجته: "اعتبريها واحدة" هي كناية طلاق تحتمل إرادة الطلاق أو غيره. فإذا قصد بها طلقة واحدة، يقع الطلاق وتعتبر إخبارًا عن طلقة سابقة. وإذا قصد بها غلطة أو زلة، فلا يقع بها طلاق. 5. لم يوضح السائل ما حدث في حالة الغضب المتوسطة بين الحالتين، وهل حدث طلاق أو لفظ محتمل له.
لذا، يُنصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم في بلد السائل، لوجود احتمالية تفاصيل أخرى لم تُذكر، قد تغير من الحكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55151