هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة الغضب الشديد، مع عدم نيته للطلاق، علمًا بأنه سبق وطلق مرة واحدة بكامل إرادته؟
سبق بيان أحوال الطلاق في الغضب، فإن تلفظ الزوج بالطلاق مدركًا ومختارًا وغير مكره فالطلاق واقع، وإن كان مغلوبًا على عقله فلا يقع طلاقه. الزوج هو من يعلم حقيقة حالته فلينظر وليتق الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117730