العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي نطق به الزوج مرتين متتاليتين في شدة الغضب وحال كون الزوجة حائضًا، وهو ينكر نطقه بالطلاق بعد هدوئه، وهل تحسب طلقة أم طلقتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشتد غضب الزوج عند تلفظه بالطلاق، ولم يشعر بذلك، فلا يقع طلاقه، كما أفتى ابن باز، بشرط أن يكون غضبه شديدًا ومعه غياب شعور، وتوجد بينة على ذلك.

كما أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه نافذ عند أكثر العلماء، وتكرار لفظ الطلاق بقصد التأكيد لا يكرر الطلاق.

ويجب الحذر من الغضب؛ لأنه مفتاح الشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170063
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي