هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة غضب وطلق زوجته ثلاث مرات متفرقات دون شهود، مع العلم أنه طلقها مرتين سابقتين أثناء الحيض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في نافذ رغم بدعيته، ويصح بغير إشهاد، ويقع من الزوج حال الغضب ما لم يزل عقله بالكلية. فإن كانت الطلقات وقعت والزوج مدرك، فقد بانت منه الزوجة بينونة كبرى، ولا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ثم طلقها أو توفي عنها وانقضت عدتها. وفي هذه الحال، لا يحل البقاء معه. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167887
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167887
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي