العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي نطق به الزوج مرتين متتاليتين في شدة الغضب وحال كون الزوجة حائضًا، وهو ينكر نطقه بالطلاق بعد هدوئه، وهل تحسب طلقة أم طلقتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اشتد غضب الزوج عند تلفظه ، ولم يشعر بذلك، فلا يقع طلاقه، كما أفتى ابن باز، بشرط أن يكون غضبه شديدًا ومعه غياب شعور، وتوجد بينة على ذلك.

كما أن الطلاق في محرم ولكنه نافذ عند أكثر العلماء، وتكرار لفظ الطلاق بقصد التأكيد لا يكرر الطلاق.

ويجب الحذر من الغضب؛ لأنه مفتاح الشر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170063
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي