العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر مرتين أثناء الغضب الشديد، مع العلم بوجود طلقة سابقة بينونة صغرى، والزوجة حائض حالياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ الغضب بصاحبه حداً لا يعي معه ما يقول، فلا يؤاخذ لحديث: "لا طلاق في إغلاق". أما إن كان يعي ما يقول، فيلزم الطلاق ولا يؤثر في ذلك. وتكرار الطلاق يحتمل التأكيد أو التأسيس، هي المرجع، وينبغي عرض المسألة على المحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94008
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي