العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لتمشِنَّ" إذا لم تمشِ الزوجة، وتم إيقافها من قِبَل الأم قبل الذهاب إلى بيت آخر، مع العلم أنها كانت تبكي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في حكم الحلف ، والراجح عندنا هو وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقًا. ومن الفقهاء من يرى أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاعه، وإنما قصد التهديد، وتلزمه كفارة يمين. أما عن فك اليمين، فالمرجع في ذلك إلى نية الحالف. وننبه إلى أهمية اجتناب المشاكل الزوجية وعدم استعمال ألفاظ الطلاق لحلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195031
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي