هل يقع الطلاق بقول الزوج "على الطلاق" ثم سكوته وعدم إكماله الكلام؟
إذا قال الزوج: "علي الطلاق" وسكت، لا يلزمه شيء ولا يقع به طلاق، وهو الصحيح. ويرى بعض العلماء أنه يقع به الطلاق، وآخرون أنه يمين.
ويرى الشيخ ابن عثيمين أن قول "علي الطلاق" ليس طلاقًا ولا يمينًا إلا إذا ذكر المحلوف عليه، مثل "علي الطلاق لأفعلن كذا".
وإذا صار في عرف الناس أن هذه العبارة تعني الطلاق، فحينئذٍ يكون طلاقًا، لأن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه من لغتهم العرفية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11377