هل يعتبر لفظ "علي الطلاق" من الألفاظ الصريحة للطلاق أم من الكناية، عندما لا يقصد الزوج تعليقه على شيء أو الحلف بالطلاق، بل مجرد قوله؟
عبارة "عليَّ الطلاق" من صريح الطلاق، فمن تلفظ بها وهو عالم بمعناها نفذ طلاقه ولو لم يقصد الطلاق، وتلزمه طلقة واحدة على القول الراجح. ويحق للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إن لم يكن هذا الطلاق هو المكمل للثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126273