العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "عليّ الخير" أو "عليها الخير" إذا نوى به المتكلم الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ليس كل لفظ يتلفظ به الزوج يقع به الطلاق، فالألفاظ التي ليست بصريحة فيه ولا كناية عنه لا يقع بها الطلاق، حتى لو نوى الزوج الطلاق. فالشافعي يرى أن الألفاظ التي لا تشبه الطلاق لا يقع بها الطلاق وإن نُوِيَ. وابن قدامة ذكر أن ما لا يشبه الطلاق كقول: "اقعدي" أو "بارك الله فيك" لا يعتبر كناية ولا يقع به الطلاق حتى لو نوى.

أما الطلاق الصريح فهو ما لا يحتمل غيره مثل: "أنت طالق"، وهذا يقع به الطلاق وإن لم ينوَ. والكنايات هي الألفاظ التي تحتمل الطلاق، مثل: "الحقي بأهلك" أو "أنت عليّ حرام". وعليه، فإن قوله (على الخير) أو (عليها الخير) هي كلمة أجنبية لا يقع بها الطلاق وإن نواه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي