هل يقع الطلاق بذكر ألفاظ تحتمل الطلاق، مثل قول الخاطب لوالده "لو أني لم أتزوج كنت مرتاحا" و "أصبحت أفكر أني لا أريدها"، مع العلم أن هذه الألفاظ كانت لمجرد الفضفضة ولم تكن هناك نية للطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع نية الطلاق، وإذا شك في التلفظ أو نية الطلاق بالكناية، فلا يقع؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ولا يزول بالشك. وما ذُكر في السؤال لا يترتب عليه طلاق، ويجب الإعراض عن الوساوس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153076
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153076
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي