هل يقع الطلاق بقول "هي طالق" بصوت مسموع للنفس، مع نية عدم إكمال الزواج، دون وجود مخاطَب أو علم الزوجة؟
إخبارك لزوجتك بعدم رغبتك في إكمال الزواج يُعد طلاقًا إذا نويت به الفراق. أما إذا لم تنوِ الطلاق، فلا يُعد شيئًا؛ لأن ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظة.
إذا تلفظت بلفظ الطلاق الصريح كلامًا منطوقًا، فيقع الطلاق. أما إذا كان مجرد حديث نفس دون نطق باللسان، فلا يترتب عليه شيء.
في حال وقوع الطلاق بالكناية مع النية أو باللفظ المنطوق به قبل الدخول بالزوجة وقبل المسيس، فإنه يُعد طلاقًا بائنًا لا رجعة فيه إلا بعقد جديد ومهر وشهود ورضا الولي، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا" {الأحزاب: 49}.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175746
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175746
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي