العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "اعتبري نفسك طالقًا" إذا قصد التهديد لا الطلاق، وهل تُعتبر النية في الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصريح يقع به الطلاق هازلًا كان أو جادًا ولا يحتاج إلى نية، كقول: "أنت طالق". أما الطلاق بالكناية، وهو ما يحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع إلا . وبما أن لفظ السائل من الكناية ولم ينوِ به الطلاق بل التهديد، فلا شيء عليه. وينصح بالبعد عن ألفاظ الطلاق وحل المشاكل الزوجية بالطرق الشرعية: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31613
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي