هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "اعتبري نفسك طالقًا" إذا قصد التهديد لا الطلاق، وهل تُعتبر النية في الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلاق الصريح يقع به الطلاق هازلًا كان أو جادًا ولا يحتاج إلى نية، كقول: "أنت طالق". أما الطلاق بالكناية، وهو ما يحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع إلا بالنية. وبما أن لفظ السائل من الكناية ولم ينوِ به الطلاق بل التهديد، فلا شيء عليه. وينصح بالبعد عن ألفاظ الطلاق وحل المشاكل الزوجية بالطرق الشرعية: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31613
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31613
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي