هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "اعتبري نفسك طالقًا" إذا قصد التهديد لا الطلاق، وهل تُعتبر النية في الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصريح يقع به الطلاق هازلًا كان أو جادًا ولا يحتاج إلى نية، كقول: "أنت طالق". أما الطلاق بالكناية، وهو ما يحتمل الطلاق وغيره، فلا يقع إلا . وبما أن لفظ السائل من الكناية ولم ينوِ به الطلاق بل التهديد، فلا شيء عليه. وينصح بالبعد عن ألفاظ الطلاق وحل المشاكل الزوجية بالطرق الشرعية: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31613
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31613
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي