العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج ونيته غير الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ألفاظ نوعان: صريح لا يحتاج إلى نية ويقع به الطلاق حتى لو كان الزوج هازلاً، مثل "أنت طالق"، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: ، والطلاق، ". والنوع الآخر ألفاظ محتملة لغير الطلاق، مثل "فارقتك" أو "سرحتك"، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49742
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي